مبدأ قانوني 24
حيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعي نجد أن موضوعها إبطال بيع بالمزاد العلني أما أن وقائع الدعوى فإن المدعي يشير إلى أنه تم إقامة دعوى إزالة شيوع لقطعة الأأرض المشتركة بين المدعي والمدعى عليهم من الثالث إلى السادس وأنه صدر قرار المحكمة بإزالة الشيوع ببيع قطعة الأرض بالمزاد العلني وقد تم البيع فعلاً من قبل دائرة التنفيذ وتم استئناف قرار قاضي التنفيذ.
وأنه وبموجب قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 وقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 أصبح للدعاوى التنفيذية إجراءات خاصة وقانون خاص يحكم منازعات التنفيذ التي يختص رئيس التنفيذ البت بها .
وحيث أن تكييف الدعوى من صلاحيات المحكمة وحيث أن هذه الدعوى ورغم أنه ورد أن موضوعها طلب ابطال بيع بالمزاد العلني في قطعة الأرض هي في حقيقتها تدخل ضمن المنازعات التنفيذية والتي يعود أمر الإختصاص بنظرها إلى رئيس التنفيذ وأن الطعن بقرار رئيس التنفيذ يكون لدى المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التنفيذ (محكمة الإستئناف ).
وحيث توصلت محكمة البداية إلى هذه النتيجة وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1582/2013 فصل 24/7/2013).