المبدأ القانوني 119
” حيث يستفاد من المادة (91/أ) ن قانون الجمارك رقم 10 لسنة 1998 وحيث ثبت بأنه قد تم تسديد بيان الترانزيت موضوع الدعوى إستناداً إلى التظهيرات الواردة عليه من مركز جمرك حديثة فإن ذلك يعني إنهاء الوضع بالعبور أما فيما يتعلق بالكتاب الصادر عن مدير عام جمرك حديثة فإنه وبالرجوع إلى مضمونة لم تقطع وبشكل حازم ويقميمني على أن محتويات بيان الترانزيت موضوع الدعوى لم تدخل إلى المملكة الأردنية العربية السعودية كما أن هذا الكتاب يتعارض مع المشروحات الواردة على بيان الترانزيت والصادر عن المركز السعودي مركز جمرك حديثة وبالتالي فإن إستبعاد محكمة الجمارك الإستئنافية لهذه البينة يكون وفقاً للصلاحية الممنوحة لها بإعتبارها محكمة موضوع وحيث لم يثبت إرتكاب الأظناء (المميز ضدهم ) للجرم المسند اليهم وإعفاءهم من المسؤولية المدنية الأمر الذي يجعل من إعلان براءتهم وبالتالي الإعفاء من المسؤولية المدنية واقع في محله وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 583/2013 فصل بتاريخ 18/8/2013.