المبدا القانوني 121
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من المستوردات موضوع هذه الدعوى هي عبارة عن مقاطع بويلرات وإكسسوارات بويلرات ونبل لتجمع البويلرات وصناديق إكسسورات وليس بويلرات كاملة وحيث نجد أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه إلى أن البضائع المستوردة موضوع الدعوى هي عبارة عن مقاطع بويلرات وإكسسورات بويلرات ونبل لتجميع البويلرات كاملة وتبقى تحت وصف إجزاء بويلرات وتخضع لبند التعرفة الجمركي رقم (8403900) بنسبة (10%) وليس لبند التعرفة رقم (840310) بنسبة (30%) وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة دون أن تبين الأسس التي إعتمدت عليها أن البضاعة المستوردة هي إجزاء بويلرات ولا تشكل بمجملها بويلرات كاملة وكذلك لم تناقش بما ورد بالكتاب الصادر عن دائرة الجمارك ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابق لأوانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 311/2013 فصل بتاريخ 4/2/2014.