المبدأ القانوني 124
” وحيث نجد أن الثابت من وقائع هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن النقص في البضاعة موضوع الدعوى قد حصل بعد خروج البضاعة من مركز جمرك /العمري وقبل وصولها إلى مقصدها في المنطقة الحرة بالزرقاء وحيث نجد أن هذا الفعل وعلى فرض ثبوته يدخل في حكم التهريب وفقاً لما ورد بأحكام المادة (204/ح) من قانون الجمارك وليس كما ورد في قرار التغريم من أن فعل المميز ضدها يشكل مخالفة لأحكام المادة (198/ب/5) من قانون الجمارك وحيث نجد أن المادة (222) من قانون الجمارك قد نصت على إختصاص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جرائم التهرب وما يدخل في حكمها وعليه فإنه لا يجوز لمدير عام الجمارك فرض الغرامة موضوع الدعوى وأن هذا الحق ينحصر فقط بمحكمة الجمارك وأن هذه المحكمة هي المختصة بملاحقة جرم التهرب في حال تحريك الدعوى به وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يكون موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 298/2013 فصل بتاريخ 1/8/2013.
قرار رقم 2449/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/10/2011.