المبدأ القانوني 126
” حيث نجد أن أحكام المادة (222/ ب ) من قانون الجمارك والتي حددت إختصاصات محكمة الجمارك البدائية نجد أن المطالبة موضوع الدعوى لا تدخل من ضمن الإختصاصات المذكورة أما بخصوص موضوع أحكام إتفاقية التجارة الدولية على موضوع الدعوى فإننا نجد المطالبة موضوع الدعوى لا علاقة لها بالإتفاقية المذكورة الأمر الذي يتعين عليه رد دعوى المدعي لعدم الإختصاص وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 109/2013 فصل بتاريخ 15/9/2013.
قرار رقم 3223/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/2/2012.