المبدأ القانوني 129
” وحيث يستفاد من المواد ( 3/أ و 6/ب و 7/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 80 لسنة 2000 وما ورد فيها على محتويات المعاملات الجمركية موضوع الدعوى والمتسوردة خلال الفترة من 12/7/2004 ولغاية 3/4/2005 وقبل تاريخ النظام المعدل رقم 32 لسنة 2005 الساري المفعول واعتباراً من تاريخ 3/5/2005 وهي زيوت معدنية ومحضرات مواد التشحيم والتي ورد ذكرها في البند الثالث من الجدول رقم (1) المحلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المتضمن السلع الخاضعة للضريبة الخاصة فإنها تخضع للضريبة الخاصة بواقع (200) فلس لكل لتر وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من النظام رقم 80 لسنة 2000 الصادر بالإستناد للمادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات ويكون إستيفاء دائرة الجمارك لتلك الضريبة متفقاً والقاون ولا يتعرض ذلك مع جاء في نص المادة (7/أ) من القانون الذي تضمن طرق إحتساب الضريبة على السلع الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الذي تضمن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر ولم يتطرق للسلع الخاضعة للضريبة الخاصة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3801/2011 فصل بتاريخ 19/3/2012.
قرار رقم 4037/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 24/2/2011.