المبدأ القانوني 132
” حيث أن الوقائع تشير إلى أن رصاص المنشأ كان موجوداً لدى المعاينة في جمرك العمري وتم ضرب حمولة السيارة لرصاصيين أردنيين وتم تحويل البضاعة المشار إليها إلى المنطقة الحرة تبين عدم وجود رصاص المنشأ ووجود الرصاص الأردني مع وجود نقص في الحمولة ولقد توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إلى أن النقص حصل بعد مغادرة السيارة مركز جمرك بالرغم من الرفقة الجمركية ووجود الرصاص الاردني وحيث أن القول بحصول النقص مع وجود الرفقة الجمركية وسلامة الرصاص الأردني بعد مغادرة البضاعة لمركز جمرك العمري لا يستقيم الأ بوجود بينة تثبت ذلك وتدلل على كيفية حصول وحيث لا تجد محكمتنا وقائع الدعوى مثل تلك البينة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3232/2011 فصل بتاريخ 6/5/2012.