المبدأ القانوني 138
” حيث أن نصوص إتفاقية الإفضليات وبروتوكول خطة التعرفة التفضيلية الخاصة بنظام الإفضليات التجارية نجد أن الإتفاقية قد تضمنت الأهداف والمبادئ والمفاوضات التي تتم بين الدول المشاركة وتشمل على الإفضليات التجارية والتسهيلات الجمركية وجداول التسهيلات بإعتبارها عنصراٌ من عناصر هذه المفاوضات وتجد المحكمة أن هذه الإتفاقية لم تحدد الإجراءات التنفيذية والآليات لتبادل الإفضليات والإستفادة من التسهيلات بإعتبارها عنصراً من عناصر هذه المفاوضات وتجد المحكمة أن هذه الإتفاقية لم تحدد الإجراءات التنفيذية والآليات لتبادل الأفضليات والإستفادة للجنة المفاوضات التي إشارت إليها الإتفاقية في المادة (3) وأن ما تسفر عنه هذه المفاوضات من إفضليات تدرج في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الإتفاقية كما إشارت المادة الخامسة من الإتفاقية وتعتبر جزءاً تم تنظيمها بموجب البروتوكول خطة التعريفة التفصيلية بريتاس والذي جاء تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نصت عليها إتفاقية الإطار الخاصة بنظام الإفضليات التجارية بين الدول الأعضاء كما جاء في ديباجة البروتوكول حيث بينت المادة 3 من البروتوكول برنامج تخفيض التعرفية والنسب المتدرجة لها وفي المادة 4 إستعراض البروتوكول جدول التخفيض السريع الطوعي للتعرفية مما يترتب أن تبادل الإعفاءات الجمركية بين الدول المشاركة يحكمها بروتوكول خطة التعريفة pretas لسنة 2006 الذي جداول التسهيلات والإعقاءات والإفضليات وحيث أن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد تم إنجازها في العامين (2006 و 2007 وحيث أن بروتوكول خطة التعرفية قد دخل حيز التفقيذ بتاريخ 5/2/2010 كما هو ثابت من كتاب وزارة الصناعة والتجارة والمحفوظ في ملف الدعوى فإن مؤدى ذلك عدم شمول البضاعة موضوع الدعوى لأحكام بروتوكول خطة التعريفة التفصيلية ( بريتاس ) وبالتالي فإن إستيفاء الرسوم الجمركية عنها يكون متفقاً وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1022/2011 فصل بتاريخ 5/10/2011.