المبدأ القانوني 144
” وفي هذا نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد إتبعت النقض الصادر عن محكمتنا وأصدرت حكمها المطعون فيه بعد أن عالجت البينات المقدمة سواء الخطية منها أو الشفوية وتوصلت بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى عملاً بأحكام المادتين (33 و 34 ) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية إلى أن الكمية في البيان رقم 384/11/2006 هي 45 طقماً وفي البيان رقم 385/11/2006 هي 47طقماً وأنه تم إخفاء شهادات المنشأ والفواتير الموقعة من المعاين التي تتضمن الكمية الحقيقية التي تم تصديرها أن البينة الخطية الصادرة عن المنافست تبين هذه الكميات الحقيقية والتي يستمدها المنافست من الفواتير وشهادات المنشأ الموقعة حسب الأصول وهي بينة صادرة عن جهة رسمية وأن الكميات غير الحقيقية الواردة على بيانات الصادر بتسجيل تحميلها على سيارة جيمس مما يؤكد إخفاء الفواتير وشهادات المنشأ الحقيقية وإستبدالها بأخرى تناسب التلاعب الذي تم في الكميات الواردة على متن بيانات الصادرة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك واقع في محله ”
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 136/2013 فصل بتاريخ 30/7/2013.