المبدأ القانوني 145
” وحيث أن نتيجة الفحص والتدقيق اللاحقين للبيانات الجمركية ولا تعتبر قرار تحصيل بالمعنى المفهوم من المادة (208) من قانون الجمارك وأن من حق المميز ضد اللجوء إلى المحكمة مباشرة للإعتراض على هذه المطالبة وأن من حق دائرة الجمارك وفقاً لأحكام المادتين (84/ب و 245 ) من قانون الجمارك أن تطالب بالرسوم والغرامات والتي لم تستوف أو إستوفيت بنقض دون إصدار قرار بتحصيلها من مدير عام دائرة الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التميييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 110/2013 فصل بتاريخ 13/10/2013.