المبدأ القانوني 146
” وحيث يتضح من قرار من قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 234/2007 الصادر بتاريخ على أن إنقطاع تجديد الكفالة البنكية لفترة زمنية أثناء السير في الدعوى ومن ثم تجديدها قبل الفصل في الدعوى يشمل كامل المدة لحين الفصل في الدعوى لا يتعارض مع أحكام المادة (231/ب ) من قانون الجمارك طالما إنه تم تجديد الكفالة أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم فيها وإغطيتها للفاصل الزمني الذي إنقطع لا يجعلها غير مسموعة وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2132/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/6/2011.