المبدأ القانوني 147
” حيث نصت أن المادة ( 80/ د) من قانون الجمارك حيث أن قرار مدير عام الجمارك يكون قابلاً للطعن خلال خمسة عشريوماً من تاريخ تبلغه لدى محكمة الجمارك البدائية وعليه فإننا نكون أمام قرارين الأول هوو ما يصدر عن اللجنة الخاصة المملكة بقرار من وزير المالية والثاني هو قرار المدير العام الصادر بناء على تنسيب اللجنة وفي الحالة المعروفة نجد أن قرار محكمة الدرجة الأولى قد صدر بالغاء قراري اللجنة الخاصة في المعاملين (9059 و 8105) وأن قرار محكمة الإستئناف صدر بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى في حين إنه يتوجب أن يصدر بتأييد أو الغاء قرار مدير عام الجمارك ذلك أن الطعن قدم ضد قرار مدير عام الجمارك وفقاً للائحة الدعوى وأن المادة 80/د) من قانون الجمارك قد حددت القرار القابل للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية بأنه (قرار المدير العام ) وعليه يكون قرار محكمة الجمارك مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2163/2011 فصل بتاريخ 22/6/2011.