المبدأ القانوني 148
” حيث نجد أن المادة 2 من البرنامج تنفيذي نصت على تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق من تاريخ 1/1/1998 وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأمر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007 ويمكن بإتفاق الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع إي سلع تحت التحرير الفوري وقد نص المادة (2/4) على أن لا تسري أحكام البرنامج التنفيذي على المنتجات والمواد المحظور إستيرادها أو تداولها أو إستخدمها في إي من الدول لأسباب دينية و صحية أو امنية أو بيئية وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك إية تعديلات تطرأ عليها وعليه يكون التحرير الفوري التدريجي يشمل كافة السلع بإستثناء ما يتم الإتفاق على على وضع السلع تحت التحرير الفوري أو تكون السلع غير مشمولة بالإعفاء وفق أحكام المادة المشاره أعلاه وحيث أن السلعة المستوردة تم التخليص عليها فهي غير مشمولة بالبند أعلاه وحيث لم يتم الإتفاق بين الأردن والمغرب على وضعها تحت التحرير الفوري فإن أحكام التحرير التدريجي هو الذي ينطبق عليها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2119/2011 فصل بتاريخ 15/9/2011.