المبدأ القانوني 149
” حيث نجد أن الثابت من المعاملات الجمركية موضوع هذه الدعوى أن البضاعة المستوردة هي من منشأ دولة الإمارات العربية ومستوردة منها في الفترة ما بين 20/2/200- 27/8/2002 إي أثناء سريان إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي فهي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية ووفقاً للشروط الواردة في الإتفاقية المذكورة الأمر الذي يتعين عليه إلزام الجهة المدعى عليها برد الرسوم والضرائب التي إستوفتها الجهة المدعى عليها على هذه البضاعة المستوردة منشأها المنطقة الحرة / جبل علي فإننا نجد أن هذه الوثائق هيس من صنع الجهة المدعى عليها ولا تصلح دليلاً كافياً لإثبات خلاف ما ورد بشهادة المنشأ الأمر الذي يتعين عليه إستبعاده من البينة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1286/2011 فصل بتاريخ 3/11/2011.