المبدأ القانوني 151
” وحيث نجد أن المادة (245) من قانون الجمارك إعطت الصلاحية لدائرة الجمارك للمطالبة بالرسوم والغرامات التي لم يتم إستيفاؤها وفق أحكام القانون وحددت مدة ثلاث سنوات للمطالبة بالرسوم والغرامات المتوجبة وفق أحكام قانون الجمارك في حين أن المادة (43/ب) من قانون الضريبة العامة قد حددت مدة خمس سنوات للمطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وحيث أن المبالغ المطالب بها مطالب بها كفرق بضريبة المبيعات والضريبة الخاصة المفروضة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فإن مدة المطالبة بها هي خمس سنوات من تاريخ الخليص على البضائع المنصوص عليها بالمادة (43 / ب ) المشار إليها ولا تسري عليها المدة المنصوص عليها بقانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون والأصول”.
انظر بذلك قرار التميز الصادر عن الهيئة العامة 1027/2011 فصل بتاريخ 10/10/2011.