المبدأ القانوني 153
” حيث نجد أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بإسترداد رسوم إدعت أنها دفعت خلافاً لأحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية ودفعهتا طبقاً للمعاملات الجمركية ولما كان ذلك وكانت المادة (222/ب/3) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته قد إعطت الصلاحيات لمحكمة الجمارك البدائية للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق إتفاقية التجارة الدولية إما في هذه المنظمة فإنها لا تختص بالنظر في الخلافات الناشئة بين الأفراد وحيث أن مدعي عام الجمارك وهو من يمثل النيابة العامة الجمركية في الدعاوى طبقاً لأحكام المادة (227/أ) من قانون الجمارك فإن تمثيله بهذه الدعوى لدائرة الجمارك بعد تمثيلاً صحيحاً ويعتبر هو الخصم فيها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإسئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 399/2011 فصل بتاريخ 15/5/2011.