المبدأ القانوني 161
” حيث نجد أن البضائع المستوردة والتي إستوفيت الرسوم المطالب بإستردادها عنها قد تم إستردادها من ايطاليا وهي أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية ( الجات ) والمملكة الأردنية الهاشمية عضو فيها وإلتزمت بعدم وضع وفرض إية ضرائب أو رسوم على المستوردات من الدول الأعضاء بإستثناء الرسوم الجمركية والرسوم التي تستوفى مقابل خدمة وبحال فرض إية رسوم يجب أن تكون متفقة وقواعد منظمة للتجارة العالمية التي إجازت في المادة (19) منها بحال الأضرار في المنتجين المحليين لذات البضائع المستوردة فرض تدابير الحماية للحد من تلك الواردات بحال طلبها من الصناعة المحلية المتضررة على إنه لا يجوز اللجوء للإجراءات الوقائية إذا ثبت إستيراد كميات متزايدة وتلحق الضرر بالصناعة المحلية المماثلة لها وحيث لم يثبت تقديم تقرير نهائي من اللجنة الخاصة بالحماية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم على المعكرونة والشعيرية المستوردة فإن فرض الرسوم النوعية على البضائع المستوردة على متن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى لا يتضمن وأحكام منظمة التجارة العالمية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3755/2010 فصل بتاريخ 7/10/2010.