المبدأ القانوني 163
” حيث نجد أن الإتفاقية السعودية تعود لعام 1962 ( كما ورد في لائحة المميز الجوابية ) ونجد أن محكمة الإستئناف وفي ردها على هذا السبب توصلت إلى أن دائرة دائرة الجمارك لم تكتف بإستيفاء ثلث رسوم التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وفق أحكام الإتفاقية المشار إليها بل قامت بإستيفاء رسوم الجامعات والرسوم الإضافية ورسوم الإستيراد بالرغم من أن قانون توحيد الرسوم رقم 7 لسنة 1997 الذي يطبق على البضاعة موضوع الدعوى قد وحد تلك الرسوم مع رسم التعريفة الجمركية كرسم واحد وتستوفي مع رسم التعريفة الجمركية وبالتالي فإن الرسوم التي تطالب المميز ضدها بإستيرادها والتي أوضحتها في البند الأول من لائحة الدعوى والتي إلغيت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1997 والتي نصت على توحيد ( الضريبة الإضافية الموحدة والأمانات الموحدة والضريبة الإضافية لسنة 1969 ورسم الإستيراد مع رسم التعريفة الحمركية بإعتبارها رسماً واحد وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2859/2010 فصل بتاريخ 7/10/2010.