المبدأ القانوني 169
” حيث نجد أن الرسوم لا يجوز إستيفاؤها إلا إستناداً لأحكام القانون وحيث أن التعريفة الجمركية والبنود الواردة فيها هي التي تحدد البند الذي تخضع له البضاعة وليس إرادة صاحب البضاعة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى أن الآلآت موضوع الدعوى لا ينطبق عليها الوصف الوارد في البند (847160) فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في معالجتها لهذا الطعن بالقول بأن دفع المبلغ المطالب بإسترداده تم بناء على طلب الخلص وأن المقصر أولى بالخسارة لا محل له من القانون على ضوء ما إشرنا إليه من أن التعريفة الجمركية هي الواجبة التطبيق وليس أرادة صاحب البضاعة الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الإستئناف البحث فيما إذا كانت الآلآت موضوع الدعوى تخضع للبند (8471) المشار إليه في قرار لجنة التعريفة والتعميم رقم 181 لسنة 2005 أو لا وما يترتب على ذلك قانوناً وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1614/2010 فصل بتاريخ 14/7/2010.