المبدأ القانوني 173
” حيث نجد أن المادة (209/أ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته قد نصت على أنه (تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه ) وحيث نجد أن قرارات التغريم موضوع هذه القضية صادرة عن شخص أخر مدير عام الجمارك بالتالي كان على محكمة إستئناف الجمارك وقبل إصدارها للقرار المميز التثبيت فيما إذا كان الشخص الذي صدرت عنه قرارات التغريم المشار إليها مفوضاً من مدير عام الجمارك العام أم لأ ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها المميز يكون سابقاً لأوانه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4013/2010 فصل بتاريخ 3/4/2011.