المبدأ القانوني 175
” حيث نجد أن المادة (245) من قانون الجمارك إعطت الصلاحية لدائرة الجمارك للمطالبة بالرسوم والغرامات التي لم يتم إستيفاؤها وفق أحكام القانون وحددت مدة ثلاث سنوات للمطالبة بالرسوم والغرامات وفق أحكام قانون الجمارك في حين أن المادة (43/ب) من قانون الضريبة العامة قد حددت مدة خمس سنوات للمطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وحيث أن المبالغ المطالب بها كفرق بضريبة المبيعات والضريبة الخاصة المفروضة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فإن مدة المطالبة بها هي خمس سنوات من تاريخ الخليص على البضاعة المنصوص عليها (43/ب ) المشار اليها ولا تسري عليها المنصوص عليها بقانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3757/2010 فصل بتاريخ 11/11/2010.
قرار رقم 3756/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 11/11/2010.