المبدأ القانوني 176
” حيث نجد أن المادة (80/ و) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 نصت ( تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها الإيراد أنا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى موضوع الخلاف مسوفى بالتأمين أو بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف وحيث أن مؤدى ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بالرسوم والضرائب غير المتنازع عليها إي تلك المتفق عليها ودون خلاف بين الطرفين المستورد ودائرة الجمارك إما فيما يتعلق بالبضائع والتي هي محل خلاف بين الطرفين فإنه من الممكن دفعها بالتأمين أو بكفالة مصرفية لحين البت بموضوع الخلاف وهو ما قامت به المدعية فعلاً وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 692/2010 فصل بتاريخ 16/6/2010.