المبدأ القانوني 177
” حيث نجد أن المدعية ( المميز ضدها ) كانت قد إستوردت بموجب المعاملات الجمركية رقم 26415/1/96 مستحضر إسمه (باراشامبو) ولدى التخليص على البضاعة المستوردة تبين للمعاين بدائرة الجمارك حسبما هو مثبت على البيان الجمركي أن المستوردات عبارة عن أدوية طبية (شامبو ضد القمل ) وتم إخضاعها لبند التعريفة 90/3004 وإعتبارها معفاة من الرسوم الجمركية وهو ما إكدته التعريفة الجمركية السارية بتاريخ إستيراده تتضمن على أن المستورد من ضمن أنواع الشامبو التي نص عليها في جداول التعريفة الصادرة بعد تاريخ الإستيراد بأنها نوع من أنواع الشامبو الخاضعة للرسوم فإن هذه المستوردات ليست من الشامبوهات الخاضعة للرسوم الجمركية خاصة وأن جداول التعريفة التي تضمنت مثل هذه المستوردات على أنها نوع من أنواع الشامبو وخاضعة الرسوم قد صدرت بتاريخ لاحق لتاريخ إستيرادها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 414/2010 فصل بتاريخ 6/4/2010.