المبدأ القانوني 180
” حيث أن المادة (84/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 تنص على ( إذا تبين وبعد التخليص على البضاعة نتيجة الفحص والتدقيق اللاحق أن الأحكام الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون قد طبقت بشكل خاطئ أو بناء على معلومات ناقصة أو خاطئة فللسطة إتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتصبح هذا الخطأ في ضوء المعلومات النتوفرة لديها وفق الأصول المنصوص لديها وفق المنصوص عليها في هذا القانون إما القانون (245/أ) من ذات القانون إذا ظهر في إي وقت أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على إية بضاعة لم تستوفي أو أنها إستوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الإميرية النافذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجاز البيان وحيث أن موضوع كتب المطالبة بهذه الدعوى هو المطالبة بالرسوم والضرائب الناقصة والتي جاء بعد التدقيق عليها وتبين أن تلك الرسوم والضرائب قد إستوفيت بنقص عما هو متوجب إستيفاؤه فإن أحكام المادتين (84/ب و 245/أ ) من قانون الجمارك المشار إليها أعلاه هما الواجب التطبيق وهي أن المدة المشار إليها في المادة (245) لم تمر على تاريخ إنجاز البيان الجمركي فإن المطالبة الناتجة عن عملية التدقيق تكون صحيحة وموافقة للقانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 384/2010 فصل بتاريخ 27/4/2010.