المبدأ القانوني 184
” حيث نجد أن المادة (58) من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والمادة (2/أ) من القانون رقم 4 لسنة 2000 والمادة (3/1/2/أ من الجزء الثاني من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ثلاثة مبادئ أساسية تبادل بين السلع بين الدول الأعضاء بالإتفاقية وعليه وإستناداً للأصول المشار إليها نجد أن المبالغ المطالب بإستردادها تمثل رسوم شؤون إجتماعية وضريبة تعداد المواشي وحيث أن هذه الرسوم تستوفى عن السلع المستوردة ولم تفرض على السلع المحلية لها فإن ذلك يخل بالمبادئ الواردة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن فرض هذه الرسوم تستوفى عن السلع المستوردة ولم تفرض على السلع المحلية والمماثلة لها فإن ذلك يخل بالمبادئ الواردة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن فرض مثل هذه الرسوم والضرائب على المستوردات وليس على المنتجات المحلية المماثلة من شأنه منح حماية للمنتجات المحلية مما يخالف المبادئ المتفق عليها بإتفاقية التجارة العالمية وحيث أن دائرة الجمارك إستوفيت على هذه الحيوانات المستوردة الرسوم الجمركية الموحدة والرسوم الفرعي فيكون إستيفاء رسوم تعداد المواشي وضرييبة الشؤون الأجتماعية يخالف ما إلتزمت به الاردن وضريبة الشؤون الأجتماعية يخالف ما إلتزمت به الأردن في تطبيقه عند إنضمامها لإتفاقية الجات ويكون إستيفاء هذه الرسوم قد تم من غير حق ويتوجب إعادة المبالغ التي إستوفت كرسوم للمدعية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 4447/2010 فصل بتاريخ 17/3/2011.