مبدأ قانوني 21
حيث أن دائرة تسجيل الأراضي أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بوساطة رئيس مركز أمن الموقر استناداً للتعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة واستناداً للمادتين (10و11) من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 فانه والحالة هذه تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون الإجراء والأصول المدنية ووضع الموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 قبل تعديله مما يوجب اعتبار كافة إجراءات البيع باطلة ولا تتفق وأحكام القانون خاصة ما جاء بالإنذار النهائي حيث تم تبليغه بالنشر دون اتباع الأصول القانونية وفقاً لأحكام المواد (7و8و9)من الأصول المدنية حيث لم يتم تحرير مذكرة تبليغ بهذا الخصوص مما يجعل تبليغ الإنذار النهائي بالنشر سابقاً لأوانه ويترتب عليه البطلان عملاً بأحكام المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية فعليه يكون تطبيق الإستثناء الوارد في المادة (3/ج) من القانون المعدل لسنة 2009يشمل إجراءات البيع والتنفيذ الجارية على العقار موضوع الدعوى وبالتالي تكون إجراءات البيع بالمزاد العلني غير صحيحة وهذا ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3915/2013 فصل 17/4/2014).