المبدأ القانوني 187
” حيث إخطأت محكمة الجمارك خطأها حين قررت أن إستيفاء رسوم رخص أجهزة الرسيفر لا يستند إلى إي أساس قانوني وإلتفاتها على أن الإستيفاء تم بناء على تفويض ن قبل مجلس الوزراء وأن هذه الضريبة قد تم إستيفاؤها مقابل خدمة وفي ذلك نجد أن المادة 111 من الدستور الأردني نصت على ( لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون وحيث أن المميز لم يبين النص القانوني الذي يجيز إقتناء الرسم لكل جهاز رسيفر بمقدار خمسة دنانير وحيث أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي إستندت إليه دائرة الجمارك بإستيفاء الرسم لا يرقى إلى مرتبة التشريع فيكون قد تم بصورة مخالفة للقانون بالإضافة إلى أن الرسم المستوفى كان على أجهزة الرسيفر ولا علاقة له بالرسوم المفروضة بموجب نظام رسوم التلفزيون رقم 11 لسنة 1979 إما فيما يتعلق بإدعاء الجهة المميزة بأن هذه الرسوم تقدم مقابل خدمة فإننا نجد أن الجهة المميزة لم تبين ماهية الخدمة التي تم إستيفاء لرسوم على أساسها وعليه يكون قرا محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4743/2010 فصل بتاريخ 5/4/2011.
قرار رقم 852/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1/4/2009.