المبدأ القانوني 188
” حيث نجد أن البضائع المستوردة على متن المعاملة الجمركية من منشأ دولة الإمارات العربية ذلك ثابت من شهادة المنشأ المرفقة بالمعاملة الجمركية ويتعين تطبيق أحكام الإتفاقية المبرمة بين الأردن والإمارات العربية والتي تعفى بعام 2005 وهي السنة التي إستوردت البضاعة بها المستوردات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إما بالنسبة لكتاب مدير عام الجمارك الذي يتضمن بأن الشركة المنتجة للبضاعة المستوردة موجودة في المنطقة الحرة فهو صادر عنه ولا يعتبر دليلاً كافياً لإثبات خلاف ما ورد في شهادة المنشأ المرفقة بالمعاملة الجمركية مما يتعين إستبعاده ويتعين رد ما إستوفي كرسوم جمركية ورسوم وضرائب عنها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3723/2009 فصل بتاريخ 3/2/2010.