المبدأ القانوني 189
” حيث أن دائرة الجمارك قد إسوفيت ضريبة مبيعات على المستوردات بعد أن إضافت قيمة الرسوم الجمركية إلى قيمة البضاعة المستوردة فتكون بذلك قد خالفت أحكام المادة (58) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات ) لعام 1947 التي تلتزم الأردن بعدم وضع إي ضرائب أو رسوم أخرى على المستوردات بإستثناء الرسوم الجمركية وإية رسوم أخرى مستوفاة مقابل خدمة مؤاده وأن إية رسوم أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد الإنضمام يجب أن تكون متفقة مع قواعد التجارة العالمية وعليه فإن إستيفاء دائرة الجمارك للضريبة الإضافية على الرسوم الجمركية بالإضافة لقيمة البضائع المستوردة موضوع الدعوى مخالف للقانون وأن طالبة المميز ضدها بإسترداد تلك الرسوم الإضافية المستوفاة على الرسوم الجمركية يتفق والقانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1218/2009 فصل بتاريخ 19/5/2009.