المبدأ القانوني 190
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى بنود التعريفة الجمركية التي طبقتها دائرة الجمارك على محتويات المعاملات الجمركية عند التخليص عليها هي التي تنطبق عليها وهي معفاة من الرسوم الجمركية ولما كانت المادة (84) من قانون الجمارك قد إجازت للسلطات الجمركية تدقيق الوثائق والبيانات الجمركية المتعلقة بعمليات الإستيراد والتصدير لتلك البضاعة بعد الإخراج عنها كما إجازت لها فحص ومعاينة البضاعة في منشأت صاحب العلاقة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة وبحال ظهور الخطأ بتطبيق الأحكام الجمركية عليها فإجازت للسلطة الجمركية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وحيث لم تتبع دائرة الجمارك ذلك على المعاملات الجمركية موضوع الدعوى فيكون الإدعاء بتطبيق بنود تعريفة أخرى عليها لا يتفق وأحكام القانون لعدم إتباعها الإجراءات الواردة في المادة (84)من قانون الجمارك إما فيها يتعلق بالمادة (245/أ) من ذات القانون فنجد أنها تتعلق بتحصيل الرسوم والغرامات التي لم تستوف عن المعاملات الجمركية وكيفية تحصيلها بحال ثبوتها وليس لها إي علاقة بموضوع هذه القضية إما بالنسبة لعدم إجراء الخبرة فنجد أن محكمة الموضوع من حقها عدم إجراء الخبرة أن كان إجراؤها غير منتج في القضية وحيث وجدت محكمة الإستئناف أن بند التعريفة الواجب تطبيقه على البضائع المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى ولا يحتاج لخبرة فإن إجراء الخبرة غير منتج وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 623/2009 فصل بتاريخ 28/4/2009.