المبدأ القانوني 191
” حيث أن دعوى المدعية ( المميز ضدها ) أقيمت لدى محكمة الجمارك البدائية بتاريخ 19/4/1999 لإسترداد رسوم جمركية عن البضاعة المستوردة بموجب البيانات الجمركية الواردة مع قائمة بيناتها وجميعها قبل تقديم قبل تقديم هذه الدعوى وعليه فإن القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون الساري عند تقديم هذه الدعوى رقم 20 لسنة 1998 والقانون رقم 16 لسنة 1983 وحث أن التشريعات الجمركية لم يرد نص يستوجب إستيفاء إي رسوم على الدعاوى والقضايا المدنية التي تقام أمام المحاكم الجمركية لجميع درجاتها وفقاً لنظام الرسوم النافذ وكأنها دعوى مدنية وحيث نصت المادة (111) من الدستور فيكون قبول محكمة الجمارك البدائية دعوى المميز ضدها بدون رسوم وتأييد محكمة الجمارك الإستئنافية متفق مع الدستور والقانون وعليه فإن إصرار محكمة الجمارك الإستئنافية على قرارها السابق واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 503/2009 فصل بتاريخ 16/4/2009.