المبدأ القانوني 192
” وومن حيث الإختصاص فإن دائرة الجمارك المدعى عليها هي من إستوفت الرسم كما هو مثبت على البيان الجمركي موضوع الدعوى وأن المنازعة بخصوصه والمطالبات بإسترداده من إختصاص محكمة الجمارك وقد إستقر إجتهاد هذه المحكمة على ذلك إما بخصوص إستيفاء الرسوم الجمركية على أجهزة الرسيفر إستناداً إلى قرار الوزراء جاء مخالفاً لنص المادة (111) من الدستور من أنه ( لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ) ولما كان قرار مجلس الوزراء التي إستندت إليه لا يرقى إلى مرتبة التشريع فيكون إستيفاؤها للرسم لا يقوم على إساس من قانون وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 501/2009 فصل بتاريخ 1/4/2009.