المبدأ القانوني 193
” حيث إخطأت محكمة الجمارك الإستئنافية لعدم ردها الدعوى شكلاً لعدم الإختصاص نجد بأن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه وذلك لأن محكمة الجمارك الإبتدائية هي المختصة بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات التجارية وفي إي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والإنظمة الواردة في البند الثاني من هذه المادة وحيث أن دائرة الجمارك هي التي إستوفت المطلوب إستردادها فتكون محكمة الجمارك البدائية هي المختصة بنظر الدعوى ومدعى عام الجمارك هو الخصم الحقيقي للمدعية بهذه المطالبة حسب أحكام المواد (222/3 و 227/أ ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 198 /2009 فصل بتاريخ 8/4/2009.