المبدأ القانوني 195
” حيث نجد أن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد جرت في الأشهر الثلاثة الأولى في عام 2003 وعليه فإن قانون الإستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 النافذ بتاريخ 1/8/2001 هو الواجب التطبيق عليها وبرجوعنا إلى المادة من القانون المشار إليه نجد أنها قد نصت على ( يلغى قانون الإستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 وتبقى الإنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها حالياً سارية المفعول إلى أن يتم إستبدال غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا يعمل بأي نص وارد في إي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا النص ) وحيث يستفاد من الإنظمة والتعليمات والقرارت السابقة لنفاذ القانون رقم 21 لسنة 2001 المتعلقة بفرض رسوم التصدير عن خردة الحديد والنحاس والألمنيوم تبقى نافذه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه بحال عدم إستبدالها بغيرها وبعد ذلك تصبح لاغية وحيث لم تصدر بعد المدة المذكورة إي تعليمات أو أنظمة أو قرارات تفرض رسوم تصدير عن الخردة قبل إنجاز المعاملات الجمركية موضوع الدعوى فإن إستيفاء دائرة الجمارك لرسوم تصدير عن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى والمنجزة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2003 يكون بدون سند قانوني ويتعين ردها ولا يغير في الحال شيئاً صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2004 المتضمن فرض رسوم تصدير على خردة المعادن بعد إنجاز المعاملات الجمركية وعليه يكون قرار محكمة التمييز واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 180/2009 فصل بتاريخ 29/3/2009.
قرار رقم 175/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/3/2009.