المبدأ القانوني 198
” وحيث لم يتم إستبدال الإنظمة والتعليمات والقرارات بموجب قانون الإستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 والتي كانت تخول دائرة الجمارك إستيفاء مبلغ 25 ديناراً عن كل طن خرده معادن يتم تصديره وذلك خلال مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة (13 ) من قانون الإستيراد والتصدير سالف الإشارة إي أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1700 بالكتاب رقم 31//12/5258 تاريخ الذي بموجبه تم فرض رسم تصدير عن خردوات المعادن المصدرة بواقع 30 دينار لكن طن فيكون إستيفاء دائرة الجمارك لرسم التصدير عن هذه المعاملات لا سند له من القانون لأنها وقعت قبل صدور القرار المذكور وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية متفق مع القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3602/2008 فصل بتاريخ 6/1/2009.