المبدأ القانوني200
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى والبينات فيها أن هناك تلاعب في 31 بيان من بيانات التصدير المنظمه في مركز جمرك الكرامة /الحدود الأردنيه العراقيه من أصل بيانات إدخال مؤقت والتي أعدتها للطاعنة وقد تبين وجود تلاعب بالكميات المثبته على البيانات بقصد تسديد أرصدة بيانات الإدخال المؤقت وذلك بإستبدال فواتير وشهادات منشأ بعد أن تم تزويد عدد الطرود والكميات في الخانة المخصصه للمعاينة بعد إنجاز البيانات وعليه فأن قرار فرض الغرامة جاء موافقاً لأحكام المادة 199 من قانون الجمارك ولا يرد القول بلزوم تطبيق المادة 195 من قانون الجمارك كون تلاعب والمخالفات وقعت في 31 بيان من بيانات الإصدار وكل واحد منها يشكل مخالفة مستقلة عن الأخرى ومن السهل تجزئتها وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافيه وبما لها من صلاحية في وزن البينه وتقديرها قد توصلت إلى هذه النتيجة من خلال بينات قانونيه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافيه موافق للقانون.
3338/2008 فصل بتاريخ 28/1/2009 هيئه عادية.