المبدأ القانوني 204
” حيث أن مطالبة المدعية بإسترداها ما دفعته من رسوم كان بعد التخليص على البضاعة المستوردة بموجب المعاملة الجمركية رقم (2093/4/2004) تاريخ 15/1/2004 كما يظهر من هذه المعاملة ضمن المبرز (م ع /1) فإنه لا مجال لأعمال المادة (80) من قانون الجمارك على دعوى المدعية والتي يكون اللجوء إليها في حال أن الخلاف كان إثناء وقبل دفع الرسوم وتسليم البضاعة وعليه يكون محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2216/2008 فصل بتاريخ 5/2/2009.