المبدأ القانوني 206
” حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن دعوى الدعية تتعلق بالمطالبة بإسترداد رسوم تسويق زراعي قامت دائرة الجمارك بإستيفاؤها على بضائع إستوردتها المطعون ضدها من منشأ إستراليا ورومانيا وهم دول أعضاء في منطقة التجارة العالمية وتدعي المدعية المطعون ضدها أن إستيفاؤها مخالف لأحكام الإتفاقية مما تقدم نجد أن دائرة الجمارك هي الجهة التي قامت بإستيفاء رسوم التسويق الزراعي المطلوب إسترداده وذلك عن المعاملات الجمركية المشار إليها بلائحة الدعوى وأن المدعية تدعي بإستيفاء هذا المبلغ كان خلافاً للإتفاقية الدولية الأمر الذي ينبني عليه أن محكمة الجمارك هي صاحبه الصلاحية في النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات التجارية الدولية وأن مدعى عام الجمارك هو من يمثل دائرة الجمارك إي أن محكمة الجمارك تكون مختصة بنظر الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1540/2008 فصل بتاريخ 20/1/2009.