المبدأ القانوني 207
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإسئنافية وجدت أن دائرة الجمارك قد إستوفيت رسوماً جمركية كاملة عن البضائع الواردة وغير مغطاة بشهادة منشأ وهذه الرسوم المستوفاة زادت نسبتها عن النسبة المستحقة قانوناً وبلغ مجموع الزيادة (1058) دينار و(190) فلس ضمن إطار المعاملات الجمركية وعلى هذا الأساس أصدرت حكمها برد هذه الزيادة للجهة المدعية ولما كان ذلك المبلغ المذكور في حقيقته يشكل زيادة عن المبلغ المستحق كرسوم عن البضائع المتعلقة بالمعاملات وبأن عدم وجود شهادات منشأ بحدود البضائع الزائدة لا يسعف بإستيفاء رسماً زيادة هما هو مستحق قانوناً سيما وأن محكمة الجمارك الإستئنافية أوردت قرارها وبصورة مفصلة المادة المستوردة ونسبة الرسوم الواجبة لإستيفاء والنسبة المستوفاة زيادة عنها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3588/2007 فصل بتاريخ 3/3/2008.