المبدأ القانوني 208
” حيث نجد أن من الرجوع للقاعدة (2/أ) من القواعد العامة لتفسير النظام للتواصل لبند التعريفة الذي تخضع إليه البضاعة المستوردة وبالتالي نسبة الرسم التي تخضع لها أن البضاعة وأن كانت غير كاملة أو غير تامة الصنع أو غير مجمعة شرط أن تتوفر بها الصفات الأساسية للصنف ترد للصنف الوارد في بند التعريفة مما يترتب عليه إعتبار الأجزاء الرئيسية المكونة للصنف بحكم المصنف الكامل وأن لم ترد بعض الأجزاء غير الرئيسية مع تلك الأجزاء الرئيسية وهو ما توصلت إليه لجنة التعريفة الجمركية وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون الجمارك وحيث أن من ضمن محتويات المعاملة الجمركية موضوع الدعوى أجزاء رئيسية ل (150) متر وهي مقاطعتها الثلاث الأمامي والأوسط والخلفي إضافة لأبوابها الأمامية العلوية والسلفية وبعض إحتياجاتها الأخرى فإن هذه البضاعة (أجزاء 150) بولير تخضع لقيمة التعريفة النتعلقة ببويلرات التدفئة وترد لهذا الصنف رغم عدم إستيراد بعض الأجزاء غير الرئيسية معها إما بالنسبة لباقي البضاعة المستوردة فكونها لا تشمل جميع الأجزاء الرئيسية للبويلرات وهي الأجزاء الثلاثة فهي ترد البند التعريفة النتعلق بأجزاء البويلرات وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3172/2007 فصل بتاريخ 20/2/2008.