مبدأ قانوني 6
حيث أن المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والربح الفائت الذي لحق به من جراء إبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الأراضي المذكورة آنفاً وتفويت الفرصة عليه باستغلال واستثمار المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض التي رست عليه بالمزاد العلني وتم إبطال إجراءاتها .
ومحكمتنا تجد أن قيام مدير تسجيل أراضي جنوب عمان بإجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الأراضي لمذكورة آنفاً كان بناء على طلب الدائن بنك الاسكان للتجارة والتمويل وبمواجهة المدين مؤسسة الصيفي للزراعة والتجارة والكفيل تنفيذً لأمر القانون الذي يوجب عليه القيام بذلك طالما أنه مكلف بتنظيم سند تأمين الدين بين الدائن والمدين والكفيل وأن مجرد بطلان اجراءات البيع بالمزاد العلني على الأرض بموضوع الدعوى لا يرتب عليه المسؤولية طالما أنه لم يثبت أنه قصر أو تعدى وحيث أن محكمة الإستئناف انتهت إلى خلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها مخالفاً مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4026/2014 فصل 6/1/2015).