المبدأ القانوني 209
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية توصلت وقبل الرد على أسباب الإستئناف إلى أن المدعية ( المستأنف ضدها ) لم تقدم ببينة تثبت أن دائرة الجمارك قامت بمطالبتها بالمبالغ المدعى به وعلى هذا الأساس قامت بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى لعدم الثبوت وحيث أن دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين أما بسبب الوفاء أو لعدم الإستحقاق وحيث أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن المدعي عليها هي التي يتوجب عليها تقديم بيناتها إبتداءً لإثبات صحة مطالبتها في دعاوى منع المطالبة وحيث أن المدعى عليه في الدعوى محل الطعن هو الذي يتوجب عليه تقديم البينات لإثبات صحة المطالبة وليست المدعية ومع ذلك لا خلاف بين الطرفين على وجود المطالبة وأن المدعية دفعت منها ( 25%) كما جاء بلائحة دعواها وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2450/2007 فصل بتاريخ 3/3/2008.