المبدأ القانوني 210
” حيث نجد أن محكمة الجمارك الإستئنافية خطأها بإلتفاتها عن أحكام المادة (84/ ب) من قانون الجمارك التي إستناداً لها تمت المطالبة بالرسوم الناقصة وخطأها بإخضاع البضاعة للبند (207271) معفاة من الرسوم في حين تخضع للبند (20711) وبنسبة رسم 30% وقد صدر تعميم من دائرة الجمارك حول هذا الموضوع رقم 164 لسنة 2004 وعليه ما يقع من بضائع تحت بند التعرفة رقم رقم (207271) معفاة من الرسوم والبند (20711) والذي يخضع لرسم 30% وتوصلت محكمة الجمارك اإستئنافية مؤيدة بذلك ما توصلت إليه محكمة البداية إلى أن البضاعة المستوردة ( صدر دجاج مسحب / مجمد ) يقع تحت بند التعرفة (207271) والتي تضمنت (لحوماً وأحشاء صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند (1.05) طازجة أو مبردة أو مجمدة) حيث أن البند (1.05) حيث أن البند (1.05) تضمن (ديوك ودجاجات بط إوز حبش (ديوك ودجاجات رومية )غرغر (دجاج سوداني ) حية من الأنواع الآليفة ) وحيث تجد محكمتنا أن البند رقم (020711) الذي يطالب المميز بإخضاع البضاعة له قد نصت على ديوك ودجاجات من النوع جيليوس دومستكس غير مقطعة طازجة أو مبردة وحيث أن المستورد صدور دجاج ليست من النوع جيليوس دومستكس وجاءت مقطعة خلافاً لما جاء في هذا البند من التعرفة الجمركية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك يتفق مع الواقع والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 2235/2007 فصل بتاريخ 18/9/2007.