المبدأ القانوني 212
” وحيث إخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه بتطبيق أحكام الإتفاقية الثنائية فيما بين الأردن ومصر على السلعة موضوع الدعوى وأن الشراب المستورد مستثنى من الخضوع لمزايا الإعفاء الجمركي سواء في إتفاقية التبادل أو الإتفاقية الثنائية وفي ذلك نجد أن المادة المستوردة بموجب المعاملة الجمركية موضوع الدعوى هي عصائر طبيعية وتتبع البند 2009 وليس البند 22202 كما يشير المميز بإسباب طعنه ذلك أن البند 2202 يتعلق بالمياة المعدنية أما المشروبات المشار بكتاب وزير المالية إلى الجمارك بتاريخ 25/2/2004 بأنها خاضعة للرسوم والضرائب سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي فهي (مشروبات وسوائل روحية جمركية ) وليس العصائر الطبيعية وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بتطبيق الإتفاقية الثنائية بين الأردن ومصر واقع في محله وكما أن تطبيق هذه الإتفاقية للمادة المستوردة بموجب العاملة الجمركية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3486/2006 فصل بتاريخ 7/6/2006.