المبدأ القانوني 214
” وحيث أن البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية هي التي تستوفى عنها 5% رسوم إستيراد وتكون البضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية غير خاضعة للرسوم الإستيراد وحيث أن البضائع المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية فتكون معفاة من رسوم الإستيراد ويكون إستيفاء دائرة الجمارك للمبلغ المستوفى مخالفاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 65/2000 فصل بتاريخ 29/6/2000.