المبدأ القانوني 216
” حيث أن المادة (58) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 قد أوجبت أن يقدم للمركز الجمركي عن تخليص إي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستفاء الرسوم والضرائب المستوجبة وحيث أن المدعية لم تقدم للمركز الجمركي عند تخليص البضاعة بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات عن واقع البضاعة بل قدمت بياناً مخالفاً تحقق فيه أن العدد الحقيقي للبضاعة يزيد بنسبة تتجاوز 1/2 عما هو مصرح به وأن القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد عما هو مصرح به بنسبة تتجاوز العشر 1/10 ولذا فإن ما كانت به المدعية المميزة يشكل مخالفة جمركية وفقاً لأحكام المادتين (58 و 209/ ب ) من قانون الجمارك وبالتالي فإن قرار تغريم المدعية من قبل مدير عام الجمارك والمثبت من قبل وزير المالية يكون واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون والمطالبة بإلغائه لا تستند إلى أساس قانوني سليم وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 902/2000 فصل بتاريخ 10/9/2000.