المبدأ القانوني 217
” حيث نجد أن المادة 3 من الإتفاق التجاري الأردني واللبناني لعام 1992 قد نصت على الإعفاء من الرسوم الجمركية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثروات الطبيعية غير المصنعة ذات المنشأ اللبناني المستورد مباشرة إلى الأردن وحيث أن مادة الميرمية موضوع المعاملات الجمركية المطالب بإسترداد رسومها المدفوعة هي من المنتجات النباتية فتكون مشمولة بالإعفاء الوارد بالإتفاق الثنائي وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1382/2000 فصل بتاريخ 17/10/2000.