المبدأ القانوني 219
“حيث نجد أن المادة (5) من الإتفاقية الثنائية بين الاردن وسوريا أعفت المنتوجات والضرائب الأخرى بشرط إرفاقها بشهادة منشأ يصادق على صحة محتوياتها من السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وحيث أن البضاعة المستوردة بالمعاملة الجمركية رقم 908/1998 هي سلعة زراعية ومرفق بها شهادة منشأ تضمنت نسبة الصنع ومصادق على صحة محتوياتها من السلطات الحكومية المختصة في سوريا فتغدو مشمولة بالإعفاء الواردة في الإتفاق الثنائي علماً بإن الإتفاقية لم تحدد الجهة المختصة بالتصديق على شهادة المنشأ وعليه مجرد تصديقها من الجهة الرسمية في البلد المنتج تكفي لهذه الغاية وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1408/2000 فصل بتاريخ 17/10/2000.
قرار رقم 1423/2000 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1423/2000.