المبدأ القانوني 222
” وحيث نجد أنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (2474/1998) تاريخ 7/7/1999 فقد إستقر الإجتهاد على أنه وبمقتضى المادة الخامسة من إتفاقية التعاون الأقتصادي وبتنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1975 أن البضائع المستوردة من سوريا والمرفقة بشهادة منشأ مصدقة أصولياً تكون معفاة من رسوم الإستيراد كما أن المادة المذكورة قد أعفت المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بحال إرفاق شهادة المنشأ المذكورة من بلد المصدر وحيث أن المادة (5/2) من الإتفاقية الآنف ذكرها لا تجيز لإي طرف من إطرافها فرض رسوم أو ضرائب داخلية على المنتجات المتماثلة أو على موادها الأولية إذ أن الإعفاء جاء مطلقاً وحيث أن البضاعة موضوع الدعوى معفاة من الرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ومن رسوم الإستيراد والضرائب الأخرى حيث أن الإعفاء جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1986/2000 فصل بتاريخ 23/11/2000.