مبدأ قانوني2
حيث أن سند التأمين ينطق بما فيه قد تضمن صراحة أن المدعية قد حضرت بنفسها لدى مدير التسجيل أثناء معاملة تنظيم سند المداينة وتأمين الدين على أرضها إلى جانب وكيلها مما يعتبر حضورها موافقة وإجازة لمحتويات المعاملة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أغفلت واقعة حضور المدعية أثناء عملية تنظيم سند التأمين وما بني عليها من نتائج فإن قرارها يغدو قاصراً في غير محله وأسباب التمييز وارده عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1331/2001فصل26/11/2001).